فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا من القولين ، فإن قيل بالأول إنه  لا ضمان على الوكيل من قود ولا عقل   فقتل الوكيل للجاني يكون قودا ويكون عفو الموكل باطلا . واختلف أصحابنا على هذا القول في  الوكيل هل تلزمه الكفارة أم لا      : على وجهين :  
أحدهما : لا كفارة عليه ، لأنه قد أجرى على قتله حكم استيفائه قودا .  
والوجه الثاني : عليه الكفارة كمن رمى دار الحرب فقتل مسلما ضمنه وكفر عنه .  
وإن قيل بالقول الثاني إن الوكيل ضامن للدية ، فعفو الموكل صحيح وحقه في الدية إذا استوجبها على ما مضى من التفصيل مستحق على الجاني قاتل أبيه يرجع بها في ماله ولا يرجع بها على وكيله ، ويرجع أولياء القاتل المقتول بديته على الوكيل ، وهل تكون حالة في مال الوكيل أو مؤجلة على عاقلته ؟ على وجهين :  
أحدهما : وهو قول  أبي إسحاق      : تكون حالة في ماله مع الكفارة ، لأنه عامد في فعله وإنما سقط القود فيه بشبهته .  
والوجه الثاني : وهو قول  أبي علي بن أبي هريرة   تكون مؤجلة على عاقلته والكفارة في ماله ، لأنه قتله معتقدا لاستباحة قتله فصادف الحظر : فصار خاطئا فإذا أغرم الوكيل الدية ففي رجوعه على موكله بها قولان ، كالزوج المغرور إذا أغرم مهر المثل بالغرور هل يرجع به على الغارم أم لا ؟ على قولين ، لأن الموكل قد صار بعفوه غارا      [ ص: 115 ] للوكيل حين لم يعلمه بعفوه ، وسواء كان هذا الوكيل مستعملا أو متطوعا ، وهكذا الحكم في الأطراف إذا اقتص منها الوكيل بعد العفو .  
				
						
						
