مسألة : قال  الشافعي   ، رضي الله عنه : " وآخر الليل أحب إلي من أوله ، وإن جزأ الليل أثلاثا فالأوسط أحب إلي أن يقومه " . 
قال  الماوردي      : وهذا صحيح إذا أحب المصلي أن يجزئ ليله جزأين أحدهما : لنومه ، أو لشغله والآخر لصلاته ، فالجزء الأخير أحب إلينا أن يجعله لصلاته لقوله سبحانه :  والمستغفرين بالأسحار      [ آل عمران : 17 ] . ولما روي عن  ابن عباس   قال : بت عند خالتي  ميمونة  فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنام بعد العشاء إلى أن انتصف الليل ، وقام من نصف الليل إلى أن جاء  بلال   ولأنه إذا قدم نومه كان ذلك أسكن لجسده ، وأخلى لقلبه ، وأنقى لروعه ، وأمكن له في عادته ، وأما إن اختار أن يجزئ ليله أثلاثا ، فيجعل ثلثا لنومه ، وثلثا لصلاته ، وثلثا لنظره في أمره ، فالثلث الأوسط أحب إلينا أن يجعله لصلاته لقوله سبحانه :  إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا      [ المزمل : 60 ] ، يعني : ناشئة ما تنشأ في أثناء الليل حالا بعد حال .  
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه سئل عن أفضل الأعمال فقال : الصلاة في الليل البهيم  يعني : الأسود .  
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  أفضل الصوم صوم أخي داود كان يصوم يوما ، ويفطر      [ ص: 293 ] يوما ، وأفضل الصلاة صلاة أخي داود كان ينام الثلث ، ويقوم النصف ، وينام السدس  ولأن أوسط الليل أهدأه ، وأخلاه فلذلك ما اخترناه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					