فصل : ولو  رماه من شاهق فاستقبله آخر بسيفه من تحته فقده نصفين   فهذا على ضربين :  
أحدهما : أن يكون الشاهق مما يجوز أن يسلم الواقع منه فضمانه على القاطع دون الملقي : لأن القاطع موح والملقي جارح .  
والضرب الثاني : أن يكون الشاهق مما لا يجوز أن يسلم الواقع منه ففي ضمانه ثلاثة أوجه :  
أحدها : على الملقي ضمانه ، لأنه قد صار بإلقائه كالموجي فيضمنه بالقود لمباشرته .  
والوجه الثاني : أن ضمانه بالقود أو الدية على القاطع دون الملقي ، لأنه قد سبقه إلى مباشرة موحيه .  
والوجه الثالث : أنهما يضمنانه جميعا بالقود أو الدية ، لأنهما قد صارا كالشريكين في توحيته والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					