فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من  ضمان السيد   لجنايتها فإن كانت عمدا اقتص منها لتعلق القصاص ببدنها ، وإن كانت خطأ أو عمدا عفا عن القصاص فيه ، فعلى السيد أن يفديها بأقل الأمرين من قيمتها أو أرش جنايته ، فإن كان أرش جنايتها أقل ضمن أرش الجناية ، لأنه لا يستحق المجني عليه أكثر منها ، وإن كان أرش جنايتها أكثر من قيمتها لم يضمن إلا قدر قيمتها ، لأنه يمنع الإيلاد كالمستهلك لها فلا يلزمه أكثر من القيمة كما لو قتل عبده بعد جنايته لم يضمن إلا قدر قيمته .  
فإن قيل : أفليس لو منع من بيع عبده الجاني ضمن جميع الجناية في أحد القولين فهلا كان في أم الولد كذلك ؟  
قيل : لأنه في المنع من بيع العبد مفوت لرغبة راغب يجوز أن يشتريه بأكثر من قيمته لو مكن من بيعه فجاز أن يضمن جميع جنايته ، وليست أم الولد بمثابته لعدم هذه الرغبة التي لا يجوز الإجابة إليها فافترقا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					