[ ص: 325 ] فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من صفة  الاصطدام وحكمه   ، في ضمان النصف وسقوط النصف هدرا فضمان الدابتين يستوي فيه العمد والخطأ ، لأنه ضمان مال ، ويفترق في النفوس ضمان العمد والخطأ ، وإذا كان كذلك صح في الاصطدام الخطأ المحض ، وتكون الدية فيه على العاقلة مخففة ، وصح فيه عمد الخطأ وتكون الدية فيه على العاقلة مغلظة ، واختلف أصحابنا هل يصح فيه العمد المحض الموجب للقود ؟ على وجهين :  
أحدهما : وهو قول  أبي إسحاق المروزي      : يصح فيه العمد المحض الموجب للقود ، لأن الاصطدام قاتل ، وتكون الدية فيه حالة في مال الصادم دون عاقلته .  
والوجه الثاني : وهو قول  أبي حامد الإسفراييني      : أنه لا يصح فيه العمد المحض ، لأنه قد يجوز أن يقتل ويجوز أن لا يقتل ، وتكون الدية فيه مغلظة على عاقلة الصادم .  
وصفة الخطأ المحض أن يكونا أعميين أو بصيرين مستديرين .  
وصفة عمد الخطأ أن يكونا بصيرين مستقبلين .  
وصفة العمد المحض أن يكونا مستقبلين يقصدان القتل ، فإن كان أحدهما مستقبلا والآخر مستدبرا كان المستدبر خاطئا والمستقبل عامدا ، فإن قصد القتل فهو عمد محض ، وإن لم يقصده فهو عمد الخطأ ، وحكمه ما قد مضى .  
				
						
						
