فصل :  
والقسم الثاني :  أن يستحق بالدعوى بعض الدية   ؛ كإحدى اليدين أو كالموضحة ، ففيما تغلظ من العدد قولان :      [ ص: 28 ] أحدهما : تغلظ بخمسين يمينا فيما قل من الدية وكثر اعتبارا بحرمة الدم .  
والقول الثاني : تقسط الأيمان على الدية ، وتغلظ فيما دونها بقسطها من كمال الدية . فإن أوجبت نصف الدية ، كإحدى اليدين ، غلظت بخمسة وعشرين يمينا ، وإن أوجبت ثلث الدية كالجائفة غلظت بسبعة عشر يمينا . وإن أوجبت عشر الدية كالإصبع غلظت بخمسة أيمان . وإن أوجبت نصف عشرها كالموضحة غلظت بثلاثة أيمان .  
فعلى هذا : إن كان المدعى عليه واحدا حلف هذه الأيمان على اختلاف الأقاويل فيها ، وإن كانوا جماعة فعلى قولين :  
أحدهما : يحلف كل واحد منهم جميع هذه الأيمان المختلف في عددها . والقول الثاني : يقسط عدد الأيمان بينهم على أعداد رؤوسهم ، فيجيء فيما يحلف به كل واحد منهم إذا كانوا خمسة ، وكانت الدعوى في قطع أحد اليدين ، خمسة أقاويل :  
أحدها : يحلف خمسين يمينا .  
والثاني : يحلف خمسة وعشرين يمينا .  
والثالث : عشرة أيمان .  
والرابع : خمسة أيمان .  
والخامس : يمينا واحدة . فإن نكلوا عن الأيمان ردت على المدعي ، وكان حكمه في تغليظ الأيمان بالعدد مثل حكمهم ، على ما رتبناه من الأقاويل وشرحناه من التفصيل . والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					