مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولو لم يزده السلطان على حلفه بالله أجزأه : لأن الله تعالى جعل بين المتلاعنين الأيمان بالله " .  
 [ ص: 55 ] قال  الماوردي      : قد ذكرنا أن  تغليظ اليمين بما يضاف إلى اسم الله تعالى من صفاته   التي ينفرد بها وتعظم في النفوس التلفظ بها مأمور به ، ومندوب إليه : لأمرين :  
أحدهما : لتباين ما قد ألفه الإنسان من أيمانه بالله في أثناء كلامه ، فيكون أزجر وأردع .  
والثاني : لينتفي بها تأويل ذوي الشبهات ، فإن حذفها الحاكم واقتصر على إحلافه بالله ، أجزأه . وحذفها في أهل الديانة أيسر من حذفها في ذوي الشبهات ، وإن كان جواز حذفها في الفريقين على سواء : لقول الله تعالى :  فيقسمان بالله      [ المائدة : 106 ] ، وقوله :  فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله      [ النور : 6 ] ، وأحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم  عبد الله بن مسعود   في قتله  لأبي جهل      : بالله إنك قتلته ، وأحلف  ركانة   بالله في طلاق امرأته ، وبالله التوفيق .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					