مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " والمحجور عليه وغيره سواء : لأن إقراره بالجناية يلزمه في ماله ، والجناية خلاف الشراء والبيع " .  
قال  الماوردي      : يريد المحجور عليه بالسفه ، وقد تقدم الكلام فيه ، والحكم فيه يشتمل على أربعة فصول :  
أحدها : في الدعوى . تسمع منه الدعوى في القتل كما تسمع من الرشيد : لأن الحجر عليه موضوع لحفظ ماله ، ودعواه أحفظ لماله ، سواء  ادعى قتل عمد أو خطأ   في قسامة وغير قسامة .  
والثاني : سماع الدعوى عليه . فيسمعها في العمد ، وفي سماعها في الخطأ قولان .  
والثالث : إقراره بالقتل ، فإن كان بعمد صح إقراره فيه ، ووجبت الدية في ماله إن عفي عن القود فيه ، وإن كان بخطأ محض ففي صحة إقراره به قولان على ما مضى .  
والرابع : إحلافه ، فتصح أيمانه سواء حلف مدعيا في القسامة ، أو حلف منكرا في غير القسامة ، لما يتعلق بقوله من الأحكام ، وبخلاف الصبي والمجنون .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					