فصل :  
فأما المقتول المضمون : فكل من ضمنت نفسه بالقصاص من صغير وكبير ذكر وأنثى ومسلم وكافر وحر وعبد ، وجبت الكفارة بقتله . وقال  مالك      :  لا تجب الكفارة إلا بقتل الحر المسلم ، ولا تجب بقتل عبد ولا كافر      . وقال  أبو حنيفة      : تجب بقتل العبد ولا تجب بقتل الكافر : احتجاجا بقول الله تعالى :  ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله      [ النساء : 92 ] ، فجعل  الإيمان شرطا في وجوب الكفارة   ، فلم تجب مع عدم الشرط ، ولأن الكفارة مختصة بأغلظ الحرمات ، وكذلك وجبت في النفس دون الأطراف . وأطراف المسلم أغلظ من نفس الكافر فكانت أولى بسقوط الكفارة . ودليلنا : قوله تعالى :  وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة      [ النساء : 92 ] ، فأوجب الله تعالى الدية مع الكفارة في قتل المعاهد ، كما أوجبها في قتل المؤمن ، فكان أول الآية في المسلم وآخرها في الكافر : ولأنها نفس مضمونة بالدية ، فوجب أن تضمن بالكفارة كالمسلم . وما ادعاه من ضعف حرمته فراجع عليه في التسوية بينه وبين المسلم في وجوب القصاص . ثم يقال : قد أثبتت الذمة له حرمة فلا يسوى بينه وبين من عدمها في سقوط الكفارة ، كما لم يسو بينهما في سقوط الدية .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					