مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " فإن شهد وله من يحجبه ، قبلته . فإن لم أحكم حتى صار وارثا طرحته ، ولو كنت حكمت ثم مات من يحجبه ورثته : لأنها مضت في حين لا يجر بها إلى نفسه " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ،  إذا ردت شهادة الوارثين في الجراح اعتبرت بكونهما وارثين عند تنفيذ الحكم بشهادتهما      : لأنهما بحال التهمة الموجبة للرد ، وإذا كان كذلك واختلف حالهما قبل الشهادة وبعدها فلهما حالتان : 
إحداهما : أن يكونا غير وارثين عند الشهادة ، ثم يموت من يحجبهما ، فيصيرا وارثين بعد الشهادة ، فهذا على ضربين :  
أحدهما : أن يصير الشاهدان وارثين بعد الشهادة ، وقبل الحكم بها ، فشهادتهما مردودة : لحدوث ما يمنع من قبولها عند الحكم بها ، فصار كما لو شهد عدلان ، فلم يحكم بشهادتهما حتى فسقا ردت شهادتهما في العدالة ، لحدوث الفسق عند الحكم بها .  
والضرب الثاني : يصيرا وارثين بعد الحكم بشهادتهما ، فهي ماضية لا تنقضي بحدوث ما تجدد بعد نفوذ الحكم بها ، كما لو حكم بشهادة العدلين ثم فسقا لم ينقض الحكم بحدوث فسقهما ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					