مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : "  ولو شهد من عاقلته بالجرح ، لم أقبل وإن كان فقيرا : لأنه قد يكون له مال في وقت العقل ، فيكون دافعا عن نفسه بشهادته ما يلزمه      . ( قال  المزني      ) رحمه الله : وأجازه في موضع آخر إذا كان من عاقلته في قرب النسب من يحمل العقل حتى لا يخلص إليه الغرم إلا بعد موت الذي هو أقرب " .  
قال  الماوردي      : وصورتها في شاهدين شهدا على رجل بالقتل ، وشهد شاهدان من عاقلة القاتل بجرحهما ، فالقتل المشهود به ضربان : عمد ، وخطأ ، فإن كان عمدا قبلت شهادة العاقلة بجرح الشاهدين على القتل : لأن القتل العمد لا يتوجه على العاقلة منه حكم ، فلم يتهموا في الشهادة بالجرح : لأنهم لا يدفعون بها ضررا ولا يجرون بها نفعا . وإن كان القتل خطأ فعلى ضربين :  
أحدهما : أن تكون الشهادة على إقراره به ، فتقبل شهادة العاقلة في جرح الشهود : لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف ، فلم يتهموا في شهادة الجرح .  
والضرب الثاني : أن تكون الشهادة على فعل القتل ، فلا تقبل شهادة العاقلة في الجرح : لأن دية الخطأ تجب عليهم ، فإذا شهدوا بجرح شاهدي الأصل ، دفعوا بها تحمل الدية عن أنفسهم ، فصار كشهادة القاتل بجرحهم في قتل العمد ، وهي مردودة لدفعه بها عن نفسه ، كذلك شهادة العاقلة في قتل الخطأ .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					