فصل :  
فإذا استقر فرق ما بين البكر والثيب في حد الزنا ، فجمع الزاني بينهما ،  فزنا بكرا ثم زنا ثيبا   ، ففي الجمع عليه بين الحدين وجهان :  
أحدهما : يجمع عليه بينهما لاختلاف حكمهما ، فيجلد لزنا البكارة ، ويرجم لزنا الإحصان ، ولا يغرب : لأن رجمه يغني عنه .  
والوجه الثاني : لا يجمع بينهما : لأنهما من جنس اتفق موجبهما ، فدخل أخف الحكمين في أغلظهما ، كما يدخل الحدث في الجنابة ، ولأنه لو تكرر الزنا منه في البكارة تداخل ، ولو تكرر منه في الإحصان تداخل ، فوجب إذا تكرر في البكارة والإحصان أن يتداخل . وهكذا لو سرق ثم ارتد ، ففي دخول قطع السرقة في قتل الردة وجهان على ما ذكرناه ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					