فصل :  
وأما الشرط الخامس وهو شبهة الفعل : فهو أن  يجد على فراشه امرأة يظنها أمته ، أو زوجته ، وتظنه زوجها ، أو سيدها ، فيطأها وتمكنه   فلا حد عند  الشافعي   على واحد منهما .  
وقال  أبو حنيفة      : عليها الحد : استدلالا بأن الحد إنما يسقط بعقد أو شبهة عقد ، وليس هاهنا عقد ولا شبهة عقد ، فوجب أن لا يسقط الحد كالعمد .  
ودليلنا : هو أنه  وطئ من اعتقد أنها زوجته   ، فوجب أن لا يلزمه الحد إذا بان أنها غير زوجته ، قياسا على المزفوفة إليه ، إذا قيل : إنها زوجته . فبانت غير زوجته . وبه يفسد استدلاله ، ولأنه وطء يثبت به تحريم المصاهرة فوجب أن يسقط فيه الحد كالوطء في نكاح المتعة . فإن قيل : لأن المتعة عقد .  
قيل : العقود الفاسدة لا تبيح الوطء ، ولما لم يمنع هذا الفرق من استوائهما في تحريم المصاهرة ، لم يمنع من استوائهما في سقوط الحد .  
				
						
						
