مسألة : قال  الشافعي      : " ولا يحد من لم تكمل فيه الحرية إلا حد العبد " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، إذا  لم تكمل حرية المقذوف   لكونه مدبرا ، أو مكاتبا ، أو أم ولد : لبقاء جزء من الرق فيه وإن قل ، فلا حد على قاذفه ، كما لو  قذف عبدا قنا   ، ويعزر للأذى . فأما إن كملت حرية المقذوف ولم تكمل حرية القاذف ، وكان مكاتبا أو مدبرا ، أو فيه جزء من الرق ، فعليه حد العبيد : وهو نصف حد الحر ، كالعبد القن : لأن أحكام الرق جارية عليه في ولايته وشهادته ونكاحه وطلاقه ، فكذلك في القذف والزنا . والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					