فصل :  
روى  الشافعي   ، عن  سفيان   ، عن  أبي الزناد   ، عن  الأعرج   ، عن  أبي هريرة   ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :  لا يزني المؤمن حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن     .  
ويحتمل تأويلها أربعة أوجه : أحدها : يعني أنه لا يستحلها وهو مؤمن : لأن تحريمها منصوص فيكفر باستحلالها .  
والثاني : يعني لا يفعل أفعال المؤمنين : لأن المؤمن يمتنع منها .  
والثالث : معناه لا يصدق أنه يحد إن زنا ، ويقطع إن سرق ، ويجلد إن شرب الخمر : لأنه لو تحقق أنه يقام عليه لامتنع منه ، ولم يقدم عليه .  
والرابع : أنه قاله مبالغة في الزجر عنها ، كما قال :  من قتل عبده قتلناه ، ومن غل صدقته فإنا آخذوها منه وشطر ماله     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					