فصل :  
فإذا ثبت أن  القطع في السرقة مقدر بربع دينار   ، فإن سرقه في دفعة واحدة قطع فيه ، وإن  سرقه متفرقا   فعلى ضربين :  
أحدهما : أن يكون من أحراز متفرقة ، مثل أن يسرق من حرز ثمن دينار ، ومن حرز آخر ثمن دينار ، فلا قطع عليه : لانفراد كل حرز بحكمه ، ولم يسرق من أحدهما ربع دينار ، فلذلك لم يقطع .  
والضرب الثاني : أن يكون من حرز واحد مثل أن يهتك الحرز ، ويأخذ منه ثمن دينار ، ثم يعدو إليه فيأخذ ثمن دينار تمام النصاب المقدر في القطع ، ففي وجوب قطعه ثلاثة أوجه :  
أحدها : وهو قول  أبي العباس بن سريج      : يقطع ، سواء عاد إليه لوقته أو من غده : لأنه قد استكمل سرقة نصاب من حرز ، فصار كسرقته في دفعة واحدة .  
والوجه الثاني : وهو قول  أبي إسحاق المروزي      : أنه لا يقطع ، سواء عاد لوقته أو من غده : لأنه سرق في العود من حرز مهتوك .  
والوجه الثالث : وهو قول  أبي علي بن خيران      : أنه إن عاد لوقته فاستكمل النصاب قبل إشهار هتكه قطع ، وإن عاد من غده بعد اشتهار هتكه لم يقطع : لاستقرار هتك الحرز بالاشتهار ، وهذا أصح والله أعلم .  
				
						
						
