[ ص: 332 ] باب  الإقرار بالسرقة والشهادة عليها   
مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله تعالى : " ولا يقام على سارق حد إلا بأن يثبت على إقراره حتى يقام عليه الحد ، أو  بعدلين يقولان : إن هذا بعينه سرق   متاعا لهذا من حرزه بصفاته ، يساوي  ربع دينار      . ويحضر المسروق منه ويدعي شهادتهما " .  
قال  الماوردي      : اعلم أنه لا يخلو ثبوت السرقة من أحد أمرين :  
إما أن تكون عن دعوى المالك أو بغير دعواه . فإن كان عن دعوى المالك فثبوتها على السارق ، ويكون إما بإقرار أو بينة ، فإن كان بإقرار حكم عليه بالسرقة بإقرار مرة واحدة ، وبه قال  مالك   وأبو حنيفة   ، وإن خالفا في الزنا ، فلم يحداه إلا بإقراره أربع مرات اعتبارا بعدد الشهادة فيه ، ووافقا في السرقة أنها تلزمه بإقرار مرة واحدة ، ولا يعتبر عدد الشهادة فيه .  
وقال ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ،  وأبو يوسف   ،  وزفر   ،  وأحمد   ،  وإسحاق      : لا تثبت السرقة عليه إلا أن يقر بها مرتين : اعتبارا بعدد الشهادة فيه كالزنا : لأنها حد لله تعالى : واحتجاجا بأن سارقا أقر عند علي عليه السلام بالسرقة فانتهره ، فأقر ثانية ، فقال : الآن أقررت مرتين . وقطعه .  
ودليلنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم :  من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله ، فإنه من يبد لنا صفحته نقم حد الله عليه  ولأنه حق يثبت بالإقرار فلم يفتقر إلى التكرار ، كسائر الحقوق .  
فأما انتهار علي المقر : فالظاهر منه التنبيه على رجوعه منه ، فلم يجز أن يعدل عن ظاهره .  
				
						
						
