فصل :
فأما إذا حضر عند الإمام ليقر به ، فالسنة أن يعرض له الإمام بالإنكار إذا رأى منه آثار الندم وأمارات الاسترسال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز حين أقر عنده بالزنا : لعلك قبلت ، لعلك لمست .
وأتي صلى الله عليه وسلم بسارق معترف ، فقال له : ما إخالك سرقت . فقال : بلى . فأعاد عليه مرتين ، أو ثلاثا وهو يعترف فقطعه ، ثم قال : استغفر الله وتب . فقال : أنا أستغفر الله وأتوب إليه . فقال : اللهم تب عليه واغفر له فهذا حكم السارق في إقراره بالسرقة . [ ص: 335 ]


