فصل :  
فإذا تقرر ما ذكرنا من شرح المذهب في قطع السارق قبل حضور الغائب ، فإن قلنا : يعجل قطعه ولا يؤخر . انتزعت منه السرقة إن كانت عينا : وأغرم قيمتها إن كانت مستهلكة ، ووقفت على حضور الغائب ، فإن ادعاها سلمت إليه ، وإن أنكر نظر ، فإن كان ثبوتها بشهادة ردت عليه السرقة ، وإن كان ثبوتها بإقرار لم ترد ، وكانت في بيت المال حتى يثبت بها مستحق : لأنه في الإقرار منكر لاستحقاقها ، وفي الشهادة غير منكر لاستحقاقها . ولو  أقر رجل بدين لغائب   ترك عليه ولم يؤخذ منه بخلاف السرقة : لأن صاحب الدين راض بذمته ، وصاحب السرقة غير راض بها .  
وإن قلنا : يؤخر قطعه ولا يعجل لم تخل السرقة من أن تكون باقية أو مستهلكة ، فإن كانت مستهلكة ، استقر غرمها في ذمته ، ولم تقبض منه : لتكون ذمته مرتهنة بها ، ويحبس على حضور الغائب بحقه وحق الله تعالى في قطعه . وإن كانت باقية في يده ، حجر عليه فيها حفظا لها ولم تنتزع منه : لتكون باقية في ضمانه ، وهل يحبس على حضور الغائب أم لا ؟ على وجهين :      [ ص: 338 ] أحدهما : لا يحبس لبقاء العين المسروقة .  
والوجه الثاني : أنه يحبس لحق الله تعالى في قطعه ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					