[ ص: 411 ] باب عدد حد الخمر ومن يموت من ضرب الإمام وخطأ السلطان  
قال  الشافعي   رحمه الله : " أخبرنا الثقة ، عن  معمر   ، عن  الزهري   ، عن  عبد الرحمن بن أزهر   ، قال :  أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب ، فقال : اضربوه . فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب ، وحثوا عليه التراب . ثم قال : نكبوه . فنكبوه ثم أرسله . قال : فلما كان  أبو بكر   سأل من حضر ذلك الضرب فقومه أربعين . فضرب أبو بكر في الخمر أربعين حياته ، ثم  عمر   ، ثم تتابع الناس في الخمر ، فاستشار فضرب ثمانين     .  وروي أن  عمر بن الخطاب   رضي الله عنه استشار ، فقال  علي      : نرى أن يجلد ثمانين : لأنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، أو كما قال : فجلده  عمر   ثمانين في الخمر     .  وروي عن  علي   رضي الله عنه أنه قال : ليس أحد نقيم عليه حدا فيموت ، فأجد في نفسي شيئا الحق قتله ، إلا حد الخمر فإنه شيء رأيناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن مات منه فديته ، إما قال في بيت المال ، وإما قال على عاقلة الإمام     " الشك من  الشافعي      " " .  
قال  الماوردي      : قد ذكرنا  وجوب الحد في شرب الخمر وشرب كل مسكر   ، سكر الشارب منه أو لم يسكر .  
فأما صفة الحد فأصله : ما رواه  الشافعي   بإسناده ، عن  عبد الرحمن بن أزهر   ، قال :  رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن رحل  خالد بن الوليد   ، فجريت بين يديه أسأل عن رحل  خالد   حتى أتاه ، وقد خرج فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب فقال : اضربوه . فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب ، وحثوا عليه التراب . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نكبوه . فنكبوه ثم أرسله . قال : فلما كان  أبو بكر   سأل من حضر ذلك الضرب فقومه أربعين .  
فضرب  أبو بكر   في الخمر أربعين حياته ، ثم  عمر   رضي الله عنه ، ثم تتابع الناس في الخمر ، فاستشار فضرب ثمانين     .  وروي أن  عمر   لما استشار الصحابة في حد الخمر      [ ص: 412 ] فقال  علي بن أبي طالب      : إنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وحد المفتري ثمانون .  
وقال  عبد الرحمن بن عوف      : أخف الحدود ثمانون ، فأخذ بها  عمر   ، وجلد في بقية أيامه ثمانين . وجلد  عثمان   في أيامه أربعين وثمانين . وجلد علي ثمانين     . فروى  سفيان   ، عن  أبي حصين   ، عن  عمير بن سعيد   ،  عن  علي   ، قال : ما كنت لأقيم حدا على إنسان فيموت صاحبه فأجد في نفسي منه شيئا ، إلا الخمر ، فإني كنت أديه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه ، فكان  عمر   أول من حد في الخمر ثمانين . وأول من حده  عمر   في الخمر ثمانين  قدامة بن مظعون الجمحي   ، ثم حد  عمر   بعده  عمرو بن أمية الضمري   في الخمر ثمانين     .  
وحد  عثمان بن عفان   الوليد بن عقبة   في الخمر ، وقد صلى بالناس  بالكوفة   ، فقال : أزيدكم . فاختلف في مقدار حده ، فروى عنه قوم أنه حده أربعين .  
وروى آخرون : أنه حده ثمانين     .  وحد  علي بن أبي طالب   النجاشي الحادي   بالكوفة   ، وقد شرب الخمر في رمضان فحده ثمانين ، ثم عشرين . فقال  النجاشي      : أما الثمانون قد عرفتها فما هذه العلاوة ؟ فقال : على تجرئك على الله في شهر رمضان .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					