مسألة : قال  الشافعي      : " وإذا ضرب الإمام في خمر أو ما يسكر من شراب بنعلين أو طرف ثوب أو رداء أو ما أشبهه ضربا يحيط العلم أنه لم يجاوز أربعين ، فمات من ذلك فالحق قتله " .  
قال  الماوردي      : إذا  جلد الإمام في الخمر أربعين اقتصارا على الحدود دون التعزير ، فمات المحدود   فعلى ضربين :  
أحدهما : أن يكون ضربه بالنعال ، وأطراف الثياب ، فلا ضمان على الإمام في موته : لما  روي عن  عمر بن الخطاب   رضي الله عنه أنه لما أمر بجلد ابنه في الشراب قال له ابنه : يا أبتي قتلتني . فقال له : الحق قتلك     . ومعلوم أن قتل الحق غير مضمون .  
ولأن  حدوث التلف عن الحدود الواجبة هدر لا يضمن   كجلد الزاني ، وحد القاذف .  
والضرب الثاني : أن يحده الأربعين بالسياط فيموت ، ففي ضمانه وجهان من اختلاف الوجهين في حده بالنعال والثياب ، ( قيل ) : هل كان لعذر أو شرع ؟      [ ص: 416 ] أحدهما : لا يضمن ، وتكون نفسه هدرا ، إذا قيل : إن حده بالثياب كان شرعا ، وأن السياط فيه اجتهاد ، فعلى هذا : في قدر ما يضمنه وجهان :  
أحدهما : جميع ديته ، ولا يضمن بعضها : لأن العدول عن جنس الحد إلى غيره يجعل الكل غير مستحق .  
والثاني : يضمن نصف ديته : لتلفه من واجب ومحظور .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					