فصل :  
وهذا من  المزني   صحيح في الحكم ، وخطأ على  الشافعي   في التأويل : لأنه لم يرد جميع الدية إنما أراد القدر الذي يوفي ، وأطلقه اكتفاء بما أوضحه من مذهبه      [ ص: 418 ] وقدمه من أصوله . وقال :  أبو علي بن أبي هريرة      : يحتمل أن يكون  الشافعي   أراد جميع الدية إذا  عدل عن ضربه بالثياب إلى السياط   في أحد الوجهين ، وهو الظاهر من مذهبه الذي أشار إليه في كتاب الأم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					