مسألة : قال  الشافعي      : " ولو  ضرب امرأة حدا ، فأجهضت   لم يضمنها وضمن ما في بطنها : لأنه قتله " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، إذا وجب الحد على حامل لم يجز أن تحد حتى تضع حملها ، ويسكن ألم نفاسها : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للغامدية ، حين أقرت عنده بالزنا ، وكانت حاملا : "  اذهبي حتى تضعي حملك     " ، ولأنه إذا حدها في حال الحمل أفضى إلى تلفها وإجهاض حملها ، وكلا الأمرين محظور .  
والإجهاض : أن تلقي جنينها ميتا      . فإن ألقته حيا لم يسم إجهاضا . فإن حدها في حملها ، فلها أربعة أحوال :  
أحدها : أن تبقى على حال السلامة في نفسها وحملها ، فلا شيء على الإمام في حدها ، وهو مسيء إن علم بحملها ، وغير مسيء إن لم يعلم .  
والحال الثانية : أن يجهض ما في بطنها وتسلم من التلف ، فيضمن جنينها بغرة عبد أو أمة : لأن  عمر   ضمن جنين المرأة التي أرهبها ، فإن علم بحملها ضمن جنينها في ماله : لأنه من عمده ، وإن لم يعلم بحملها فهو من خطئه ، وفي دية جنينها قولان :  
أحدهما : على عاقلته .  
والثاني : في بيت المال .  
والحال الثالثة : أن تموت من غير إجهاض ، فينظر في سبب موتها ، فإن كان من إقامة الحد عليها لو لم تكن حاملا لم يضمنها . وإن كان من الحمل الذي يتلف به      [ ص: 420 ] الحدود ضمن ديتها ، كما يضمنها إذا جلدها في شدة حر أو برد . ثم إن علم بحملها ، فديتها على عاقلته ، وإن لم يعلم فعلى قولين :  
أحدهما : على عاقلته .  
والثاني : في بيت المال .  
والحال الرابعة : أن يجهض جنينها وتموت ، فيضمن دية جنينها . فأما دية نفسها فمعتبر بسبب موتها ، فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال :  
أحدها : أن يكون لأجل الحد ، فلا يضمن ديتها : لحدوث تلفها عن واجب عليها .  
الحال الثانية : أن يكون من إجهاضها فيضمن ديتها : لأنه من عدوان عليها .  
الحال الثالثة : أن يكون موتها من الحد والإجهاض معا ، فيضمن نصف ديتها : لحدوث التلف عن سببين :  
أحدهما : واجب ، والآخر : عدوان .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					