مسألة : قال  الشافعي      : " ولو  حده بشهادة عبدين أو غير عدلين في أنفسهما فمات   ، ضمنته عاقلته : لأن كل هذا خطأ منه في الحكم ، وليس على الجاني شيء " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، إذا أقام الإمام حدا بشهادة عبدين أو فاسقين أو كافرين فمات المحدود ، ضمن الإمام ديته دون الشهود . ولو شهد عدلان بزور ، ضمن الشاهدان ديته دون الإمام ، والفرق بينهما من وجهين :  
أحدهما : أن  كشف العدالة على الإمام دون الشهود   ، فصار الإمام ضامنا لتقصيره .  والصدق في الشهادة على الشهود ، دون الإمام   فضمن الشهود لكذبهم .  
والثاني : أن غير العدل ليس بمعترف بالتعدي فلم يضمن ، وشاهد الزور معترف بالتعدي فضمن . فأما الجالد فلا ضمان عليه ، سواء علم برق الشاهدين أو فسقهما أو لم يعلم : لأنه مأمور بحكم الإمام والإمام آمره .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					