مسألة : قال  الشافعي   ، رضي الله عنه : " ولا يقصر إلا في الظهر ، والعصر ، والعشاء الآخرة ، فأما الصبح ، والمغرب فلا يقصران " .  
قال  الماوردي      : هذا صحيح ، وهو مما لا خلاف فيه بين العلماء أن  القصر في الصلوات الرباعيات   ، وهي ثلاث : الظهر والعصر ، وعشاء الآخرة ، فأما المغرب والصبح فلا يقصران .  
والدلالة على ذلك ما روى  مسروق   ، عن  عائشة  ، رضي الله عنها ، قالت :  فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلي كل صلاة مثلها إلا المغرب ، فإنها وتر ، والصبح لطول القراءة فيها ، وكان إذا سافر ردها إلى أصلها     .  
ولأن القصر تنصيف الصلاة ، والإتيان بشطرها .  
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  يقول الله عز وجل : " وضعت عن عبادي شطر الصلاة في سفرهم     .  
 [ ص: 367 ] فلم يكن  قصر المغرب   ، لأن نصفها ركعة ونصف ركعة ، وركعة ونصف لا تكون صلاة ، فإن أضيف إليها نصف ركعة صارت شفعا . وإن اقتصر على ركعة لم يكن شطر المغرب .  
فأما الصبح فلم يجز قصرها إلى ركعة لأنها مقصورة ، والمقصور لا يقصر . وإنما يصح قصر الرباعيات لإمكان تنصيفها بالقصر بعد إتمامها ، والله تعالى أعلم .  
				
						
						
