مسألة : قال  الشافعي   ، رضي الله عنه : " وله أن يفطر في أيام رمضان في سفره ويقضي . فإن صام فيه أجزأه ، وقد  صام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر     " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال  كل من جاز له القصر في سفره جاز له الفطر   فيه لقوله تعالى :  فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر      [ البقرة : 184 ] ، ولما روى  حمزة بن عمرو الأسلمي   قال :  كنت رجلا أسرد الصوم فقلت : يا رسول الله ، أصوم في سفري أو أفطر ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر .  
فإن  أفطر في سفره   فعليه القضاء لقوله تعالى :  فعدة من أيام أخر      [ البقرة : 184 ] .  
وإن صام فيه أجزأه ، ولا إعادة عليه وهو قول جمهور الفقهاء . وقال  داود بن علي   لا يصح  الصوم في السفر   ، فإن صام [ فيه ] لم يجزه ، ووجب عليه القضاء .  
وبه قال من الصحابة  عمر بن الخطاب   وعبد الله بن عباس   ،  وأبو هريرة   ، رضي الله عنهم ، تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم :  ليس من البر الصيام في السفر  وإذا لم يكن الصوم برا لم يجزه عن فرضه لأن الصوم قربة .  
وبما روي عن  ابن عباس   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  الصائم في السفر كالمفطر في الحضر  فلما كان على المفطر في الحضر القضاء وجب أن يكون على الصائم في السفر القضاء : لأنه صلى الله عليه وسلم شبه أحدهما بالآخر ، وهذا خطأ : لقوله صلى الله عليه وسلم  لحمزة بن عمرو الأسلمي      :  إن شئت فصم وإن شئت فأفطر     .  
 [ ص: 368 ] ولقول  عائشة  ، رضي الله عنها :  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره يصوم ويتم ويقصر .  
ولحديث  أنس بن مالك   ، ولأن الفطر رخصة ، والصوم عزيمة ، وفعل العزيمة أولى من الأخذ بالرخصة ، وإذا ثبت جواز الصوم في السفر فلا يختلف أصحابنا أنه أولى من الفطر ، وأفضل : لأن الفطر مضمون بالقضاء ، وفواته غير مأمون ، فأما قوله صلى الله عليه وسلم : "  ليس من البر الصيام في السفر     " . فهذا ورد على سبب ، وهو  أن النبي صلى الله عليه وسلم : مر برجل ، وقد أحدق به الناس ، فسأل عنه فقيل مسافر ، قد أجهده الصوم ، فقال صلى الله عليه وسلم : " ليس من البر الصيام في السفر "     . وعندنا أن من  أجهده الصوم   ففطره أولى به .  
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : "  الصائم في السفر كالمفطر في الحضر     " ، فالمراد به من لم ير الفطر في السفر جائزا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					