مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله : "  ويتقي الجلاد الوجه والفرج   ، وروي ذلك عن  علي   رضي الله عنه " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ،  يجب في جلد الحدود أن يفرق الضرب في جميع البدن      : ليأخذ كل عضو حظه من الألم ، ولا يجمعه في موضع واحد فيفضي إلى تلفه ، إلا في موضعين عليه أن يتقي ضربهما :  
أحدهما : المواضع القاتلة كالرأس والخاصرة والقواد ، والنحر ، والذكر ، والأنثيين .      [ ص: 438 ] والثاني : ما شانه الضرب وقبحه كالوجه : لرواية  أبي سعيد الخدري   عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  إذا جلد أحدكم أخاه فليجتنب الوجه والفرج     .  
وقال  علي بن أبي طالب   رضي الله عنه للجلاد : اضرب وأوجع ، واتق الرأس والفرج     .  
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه نهى عن تقبيح الوجه ، وعن ضربه ، وعن الوشم فيه     .  
وروي  أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يسب رجلا ، وهو يقول : قبح الله وجهك ، ووجه من أشبهك . فقال صلى الله عليه وسلم : لا تسبوا الوجه ، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته     . يعني على صورة هذا الرجل ، فلما نهى عن سب الوجه كان النهي عن ضربه أولى .  
فأما ضرب التعزير ، فالمذهب أنه يفرق في جميع الجسد كالحد .  
وقال  أبو عبد الله الزبيري      : يجوز أن يجمعه في موضع واحد من الجسد . وفرق بينه وبين الحد : بأنه لما لم يجز العفو عن الحد لم يجز العفو عن بعض الجسد ، ولما جاز العفو عن التعزير جاز العفو عن ضرب بعض الجسد . وهذا ليس بصحيح : لأن جمع الضرب مفض إلى التلف ، فلما منع منه في الحدود الواجبة كان المنع منه في التعزير المباح أولى .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					