فصل : وأما  البدوي   فله حالان .  
أحدهما : في صحراء .  
والثاني : أن يكون في واد ، فإن كان في صحراء اعتبرت حال الخيم ، فإن كانت حيا واحدا وبطنا منفردا لم يقصر حتى يفارق جميع خيام الحي ، سواء اجتمعت أو تفرقت ، لأن جميع الحي دار لأهله ، وإن كانت الخيم أحياء مختلفة وبطونا متفرقة ، فإن تميزت خيمهم ، فكان لكل بطن منهم حي منفرد ، وخيام متميزة ، قصر إذا فارق خيام قومه ، وبيوت حيه ، وإن اختلطت البطون ، ولم تتميز الخيام لم يقصر حتى يفارق الخيام كلها فإذا فارقها قصر حينئذ كما قلنا في القريتين إذا اتصلتا .  
فإن كان في واد فإن أراد أن يسلك طوله قصر إذا فارق خيام قومه كالصحراء ، وأن يسلك عرضه ، قال  الشافعي      : لم يقصر حتى يقطع عرض الوادي ، فمن أصحابنا من حمل الجواب في ظاهره ، ومنعه من القصر حتى يقطع عرض الوادي ، وإن فارق خيام قومه ، وهو قول أصحابنا البصريين ، وتعليل  الشافعي   يدل عليه ، لأنه قال : لأن عرض الوادي دار لهم ، أو كالدار لهم ، ومن أصحابنا من قال : يقصر إذا فارق خيام قومه ، وهو قول البغداديين ، وحمل قول  الشافعي   حتى يقطع عرض الوادي : إذا كانت خيام قومه متصلة بعرضه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					