فصل : فأما  المحدث إذا أراد أن يتصفح أوراق المصحف بيده   لم يجز ، ولو تصفحها بعود في يده جاز ، ولو تصفحها بكمه الملفوف على يده لم يجز ، والفرق بين كمه والعود أنه لابس لكمه واضع ليده عليه فجرى مجرى المباشرة ، والعود باين منه وهو غير منسوب إلى مباشرته .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					