مسألة : قال  الشافعي      : " ومن كان منهم أهل كتاب قوتلوا حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، فإن لم يعطوا قوتلوا وقتلوا وسبيت ذراريهم ونساؤهم وأموالهم وديارهم " .  
قال  الماوردي      : اعلم أن  أهل الكتاب   يوافقون عبدة الأوثان في حكمين ويفارقونهم في حكمين ، فأما الحكمان في الاتفاق :  
فأحدهما : أنه يجوز قتل  أهل الكتاب   كما يجوز قتل عبدة الأوثان .  
والثاني : يجوز سبي  أهل الكتاب   كما يجوز سبي عبدة الأوثان .  
 [ ص: 155 ] وأما الحكمان في الافتراق فأحدهما : أنه يجوز  أخذ الجزية من  أهل الكتاب    ، ولا يجوز أخذها من  عبدة الأوثان      .  
والثاني : أنه تستباح  مناكح  أهل الكتاب   وذبائحهم   ولا يستباح ذلك من عبدة الأوثان ، وإذا كان كذلك وجب استواء الفريقين في وجوب القتال ، واختلافهما في الكف عنهم .  
فأما  أهل الكتاب   فيجب قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ، فإن  أسلموا أو بذلوا الجزية   ، وجب الكف عنهم ، وإن امتنعوا منها وجب قتالهم حتى يقتلوا .  
وأما عبدة الأوثان فيجب قتالهم حتى يسلموا ، فإن أسلموا وجب الكف عنهم ، وإن لم يسلموا وجب قتالهم حتى يقتلوا .  
والفريقان في المهادنة سواء ، إن دعت إليها حاجة هودنوا ، وإن لم تدع إليها حاجة لم يهادنوا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					