فصل : قال  الشافعي   في الأم : وإذا  أحرم مسافر بمسافر ، ونويا جميعا القصر ، ثم سها الإمام فصلى أربعا ساهيا   يظنها ركعتين كان عليه سجدتا السهو ، لأن فرضه ركعتان ، والزيادة عليهما سهو ، ولو ذكر سهوه في الثالثة أتى بسجود السهو ، وسلم ، ووجب على المأموم أن يتم صلاته أربعا : لأن إتمامها قد وجب عليه باعتقاده أن إمامه قد نوى الإتمام ، وإن  علم المأموم أن الإمام قام إلى الثالثة ساهيا   لم يتبعه ، فإن تبعه بطلت صلاته كمن تبع إماما قام إلى خامسة " .  
				
						
						
