مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " فإن لم يكن شرط عليهم لم يؤخذ منهم شيء ، وسواء كانوا يعشرون المسلمين إذا دخلوا بلادهم أو يخمسونهم أو لا يعرضون لهم " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح  إذا دخل أهل الحرب بأمان ، ولم يشترط عليهم عشور أموالهم   ، فلا شيء عليهم فيها إذا حملوها معهم ، ولا وجه لما قاله بعض أصحابنا أنهم يعشرون اعتبارا بالعرف المعهود من فعل  عمر      .  
وقال  أبو حنيفة      : يفعل معهم ما يفعلونه مع تجارنا إذا دخلوا إليهم ، فإن كانوا يعشرونهم عشروا ، وإن كانوا يخمسونهم خمسوا ، وإن كانوا يتركونهم تركوا : لأنها عقوبة ، وقد قال الله تعالى :  وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به      [ النحل : 126 ] وهذا خطأ : لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -  المسلمون على شرطهم     : ولأن  عمر   لم يأخذ عشرهم إلا بعد اشتراطه عليهم : ولأنه مال مأخوذ عن أمان ، فلم يلزم بغير شرط كالجزية : ولأن علو الإسلام يمنع من الاقتداء بهم كما يقتدى بهم في الغدر إن غدروا ، فأما الآية فواردة في الاقتصاص ممن مثل به من قتلى  أحد   ، ثم قال :  ولئن صبرتم لهو خير للصابرين      [ النحل : 126 ] .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					