فصل :  وإذا رأى الإمام أن يسقط عن أهل الحرب تعشير أموالهم بحادث اقتضاه نظره من جدب أو قحط أو لخوف من قوة تجددت لهم   جاز إسقاطه عنهم ، ولو رأى  إسقاط الجزية عن أهل الذمة   لم يجز إسقاطها : لأن الجزية نص والعشر اجتهاد .  
وإذا زال السبب الذي تركه تعشير أموالهم لم يأخذهم بعشر ما كانوا حملوه ، ونظر في الترك : فإن كان مسامحة لهم أخذ عشرهم بعد زوال السبب بالشرط الأول ، وإن كان إسقاطا لم يأخذه بعد زوال سببه إلا بشرط مستأنف .  
وإذا دعت الإمام الضرورة في  الاستعانة بأهل الذمة على قتال أهل الحرب   أن      [ ص: 344 ] يترك عليهم الجزية : ليستعينوا بها على معونة المسلمين كان الأولى قبضها منهم ، وردها عليهم ، فإن لم يفعل وأرفقهم بتركها عليهم جاز ، وكان ذلك إبراء منها في وقتها ، ولم يك إسقاطا لها من أصلها ، فإذا زال السبب عاد إلى أخذها بالعقد الأول .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					