مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " وأكره أن يكري نفسه من نصراني ولا أفسخه " .  
قال  الماوردي      : إذا  آجر المسلم نفسه من نصراني بعمل يعمله له   ، فهو على ضربين :  
أحدهما : أن تكون الإجارة معقودة في ذمته على عمل موصوف فيها ، فالإجارة جائزة ، وحصول العمل في ذمته كحصول الأثمان والقروض فيها .  
والضرب الثاني : أن تكون الإجارة معقودة على عينه ، فقد خرجه أصحابنا على      [ ص: 391 ] قولين ، كبيع العبد المسلم على نصراني :  
أحدهما : أن الإجارة باطلة إذا قيل : إن البيع باطل .  
والقول الثاني : أن الإجارة جائزة إذا قيل : إن البيع جائز .  
والصحيح - عندي - أن يعتبر حال الإجارة ، فإن كانت معقودة على عمل يعمله الأجير في يد نفسه لا في يد مستأجره ، ويتصرف فيه على موجب عقده لا على رأي مستأجره كالخياطة والنساجة والصياغة ، صحت الإجارة ، وإن كانت معقودة على تصرف الأجير في يد المستأجر عن أمره كالخدمة لم يجز لأنه في هذا مستذل وفي الأول مصان .  
فإن قيل ببطلان الإجارة كان للأجير أجرة المثل فيما عمل ، ولم يلزمه إتمام ما بقي .  
وإن قيل بصحة الإجارة ، فإن كان مما يعمله الأجير في يد نفسه أخذ بعمله ، وإن كان يعمله في يد مستأجره ، وبأمره منع من استذلاله بالعمل ، وأوجر الأجير على ذلك العمل ، ودفعت أجرته إلى المستأجر ، ليستأجر بها إن شاء من يجوز أن يكون أجيرا له ، كما يباع عليه العبد المسلم إذا ابتاعه ، إذا صح بيعه .  
				
						
						
