فصل : ولو  أوصى مسلم أو مشرك بعبد مسلم لمشرك   ، ففي الوصية ثلاثة أوجه :  
أحدها : باطلة : لأنه غير مقر عليها ، فلا يملك بها ، وإن أسلم قبل قبولها .  
والوجه الثاني : أنها صحيحة يملكه بها ، ولو كان مقيما على شركه ، ويقال له :  
إن أسلمت أقر العبد على ملكك ، وإن لم تسلم فبعه أو أعتقه ، وإلا بيع عليك ، فإن كاتبه أقر على كتابته حتى يؤدي ، فيعتق أو يعجز ، فيرق ، ويباع عليه .  
قد بيع  سلمان   في رقه ، فاشتراه يهودي ، ثم أسلم ، فكاتب اليهودي على أن يغرس له واديا ، ففعل وعتق .  
والوجه الثالث : أن الوصية موقوفة مراعاة ، فإن أسلم قبل قبولها ملكها ، وإن لم يسلم قبل القبول لم يملكها : لأن وقف الوصية جائز .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					