فصل : وإن ثبت إباحة الصيد جاز صيده بجميع  الجوارح المعلمة من ضواري البهائم   كالكلب والفهد والنمر ، وكواسر الطير كالبازي والصقر والعقاب والنسر ، وهو قول الجمهور ، وقال  الحسن البصري   ،  وإبراهيم النخعي   ،  وأحمد بن حنبل   ،  وإسحاق بن راهويه      : كل  الصيد يجمعها إلا بالكلب الأسود البهيم      .  
وقال  عبد الله بن عمر   ،  ومجاهد   ،  والسدي      : لا يحل إلا صيد الكلب وحده ، ويحرم الاصطياد بما عداه : استدلالا بقول الله تعالى :  وما علمتم من الجوارح مكلبين      [ المائدة : 4 ] واستدل  الحسن   برواية  عبد الله بن مغفل   قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  لولا أن الكلاب أمة من الأمم : لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها الأسود البهيم     .  
وفيما قدمناه دليل على الفريقين : ولأن ما وجدت فيه شروط التعليم جاز الاصطياد به ، كالكلب الأبيض .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					