مسألة : قال  الشافعي      :  قال  عمر   وابن عباس      : الذكاة في الحلق واللبة  ،  وزاد  عمر      : ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق ، ونهى عن النخع     .  
قال  الماوردي      : أما قوله :  الذكاة في الحلق واللبة   ، فقد رواه  الشافعي   عن  عمر   وابن عباس   ورواه غيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : وليس يمتنع أن يكون مسنونا عن الرسول ، ومأثورا عن الصحابة ، وقد مضى حكم الذكاة في الحلق واللبة ، وأما ما رواه  الشافعي   عن  عمر   أنه قال : لا تعجلوا الأنفس أن تزهق     .  
فالزهق : الإسراع ، والمراد به إسراع خروج النفس ، ومنه قوله تعالى :  وتزهق أنفسهم      [ التوبة : 55 ] وفي المراد بنهي  عمر   عنه ثلاثة أوجه :  
أحدها : أن  يقطع أعضاء الذبيحة قبل خروج نفسها ليتعجل أكلها   كالذي كانت تفعله الجاهلية .  
والثاني :  أن يعجل سلخها قبل خروج نفسها ليتعجل أكلها      .  
والثالث :  أن يمسكها بعد الذبح حتى لا تضطرب ليتعجل خروج روحها   كاليهود   ، وهذه الثلاثة لا تمنع من الإباحة لوجودها بعد الذكاة ، وأغلظها في الكراهة قطعها ثم سلخها ثم إمساكها ، وإن لم يحرم الأكل بواحد منها ، وأما نهي  عمر      - رضي الله عنه - عن النخع ، فقد روي عنه أنه قال :  لا تنخعوا ولا تفرسوا  فأما النخع ففيه وجهان :  
أحدهما : أنه  كسر العنق   في قول  الشافعي      .  
والثاني : كسر عظم الرأس في قول  أبي هريرة      .  
 [ ص: 91 ] والثالث : أن يبالغ في القطع حتى يصل إلى قطع النخاع ، وهو عرق في الصلب يمتد إلى القفا ، وهذا قول  أبي عبيدة      .  
وأما الفرس ففيه وجهان :  
أحدهما : أنه كسر العظم .  
والثاني : أنه قطع الرأس مأخوذ من افتراس السبع ، وليس في النخع ولا الفرس على كلا الوجهين مانع من الإباحة ، وإن كانا مكروهين لحدوثهما بعد كمال الذكاة ، وإن كانت الروح باقية وأشدهما كراهة أشدهما تعذيبا وألما .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					