التسمية على الذبيحة  
 مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله - : " ويقول  الرجل على ذبيحته باسم الله      " .  
قال  الماوردي      : قد ذكرنا أن التسمية عند الذبح في الضحايا واللحم ، وعند إرسال الجوارح على الصيد سنة ، وليست بواجبة ، فإن تركها ذاكرا أو ناسيا ، حلت الذبائح وصيد الجوارح .  
وقال  داود   ،  وأبو ثور      : هي واجبة مع الذكر والنسيان ، فإن  تركها عامدا أو ناسيا   حرمت . وقال  أبو حنيفة   ،  وسفيان الثوري      : هي واجبة مع الذكر دون النسيان ، فإن تركها عامدا حرمت ، وإن تركها ناسيا حلت .  
والدليل عليهم قد مضى ، ومنه ما رواه  البراء بن عازب   عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :  المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم     .  
وروى  أبو هريرة   أن رجلا قال : يا رسول الله إنا نذبح ، وننسى أن نسمي الله فقال : اسم الله على قلب كل مسلم     : ولأن ما لم يكن شرطا في الذكاة مع الذكر لم يكن شرطا فيها مع النسيان كالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد مضت هذه المسألة مستوفاة .  
ويختار له في الضحايا خاصة أن  يكبر الله تعالى قبل التسمية وبعدها ثلاثا   ، لأنها في أيام التكبير ، فيقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد خاتما بالحمد بعد التكبير .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					