مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله - : فإذا ذبح ليلا أجزأه .  
قال  الماوردي      :  ذبح الأضحية ليلا   مكروه  لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الذبح ليلا  ، ولأنه ربما أخطأ محل ذبحها بظلمة الليل ، ولأنه يصير مستترا بها والمظاهرة بها أولى ، ولأنه ربما أعوذه المساكين في الليل ، ولأنه ربما تغير اللحم إذا استبقي إلى النهار وصل ، فلهذه المعاني كرهنا ذبحها في الليل ، فإن ذبحها فيه أجزأه .  
وقال  مالك      : لا يجزئه لما قدمناه ولقول الله تعالى :  ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام      [ الحج : 28 ] . فخص الأيام بها دون الليالي .  
ودليلنا : قول الله سبحانه :  والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير      [ الحج : 36 ] . ولم يفرق بين الليل والنهار فكان على عمومه فيها .  
ولأنه من زمان النحر فجازت الأضحية فيه كالنهار .  
ولأنه أحد مقصودي الأضحية فجاز ليلا كالتفرقة .  
فأما الجواب عن الآية : فهو أن الليالي تبع للأيام .  
والنهي محصول علي الكراهة كما نهى عن جداد الثمار في الليل - ما يصنع بلحم الأضحية من حيث الادخار والأكل والطعام والإهداء - .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					