فصل : وإذا تقرر توجيه القولين فأول زمان تحريم  الكلام إذا ابتدأ الإمام بالخطبة   ، بخلاف الركوع الذي يحرم عند ظهور الإمام .  
 [ ص: 432 ] وقال  أبو حنيفة      : يحرم الكلام عند ظهور الإمام كالركوع .  
قال : لأن الصلاة قربة وطاعة ، والكلام ليس بقربة ولا طاعة ، فإذا حرم الركوع عند ظهور الإمام على المنبر كان تحريم الكلام عند ظهوره أولى .  
ودليلنا : إجماع الصحابة ، رضي الله عنهم ، المنقول من وجهين : قول وفعل أما الفعل : فما روي عن الصحابة ، رضي الله عنهم ، أنهم كانوا يركعون حتى يصعد  عمر   ، رضي الله عنه ، المنبر ، فإذا صعد قطعوا الركوع ، ويتكلمون حتى يبتدئ بالخطبة فإذا ابتدأ بها قطعوا الكلام .  
وأما القول : فما روي عنهم ، رضي الله عنهم ، أنهم قالوا : إذا أخذ الإمام في الكلام حرم الكلام ، ولأن الركوع لا يمكن قطعه مع الخطبة إلا بعد تمامه ، فقدم تحريم الركوع ليكون ما بين ظهور الإمام وخطبته زمان تمام الركوع ، والكلام يمكن قطعه مع الخطبة ، فلم يفتقر تحريمه إلى زمان يتقدم الخطبة .  
ولا فرق في تحريم الكلام بين القريب والبعيد ، والأصم والسميع ، كلهم في الإنصات سواء ،  وروي عن  عثمان بن عفان ،   رضي الله عنه ، أنه خطب فقال : أنصتوا فإن حظ المنصت الذي لم يسمع كحظ المنصت السامع  والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					