[ ص: 131 ] القول في الفرعة والعتيرة   
فصل : فأما الفرعة والعتيرة ، فقد روى  الشافعي      : الفرعة عند العرب : أول ما تنتج الناقة ، يقولون : لا تملكها ويذبحونها رجاء للبركة في لبنها ونسلها ، والعتيرة : ذبيحة كان أهل البيت من العرب يذبحونها في رجب ، ويسمونها العتيرة الرجبية ، وقد روي فيها حديثان مختلفان ، فروى  الشافعي   ، عن  سفيان   ، عن  الزهري   ، عن  سعيد بن المسيب   ، عن  أبي هريرة   قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  لا فرعة ولا عتيرة   وهذا نهي عنهما .  
وروى  أبو قلابة   عن  أبي المليح   عن  نبيشة  أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال :  إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب ، فما تأمرنا ؟ فقال : اذبحوا في أي شهر كان     .  
وروي أنه قال : " وأطعموا " قال : إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا ؟ قال :  من كل سائمة فرع  وهذا أمر بهما ، وليس فيهما ناسخ ولا منسوخ ، وفي اختلافهما تأويلان :  
أحدهما : أن حديث  أبي هريرة   في النهي عنهما محمول على نهي الإيجاب ، وحديث  نبيشة  في الأمر بهما محمول على الاستحباب .  
والتأويل الثاني : أن النهي عنهما على ما ذبح لغير الله من الأصنام والجن ، والأمر بهما محمول على ما ذبح لوجه الله . والله أعلم بالصواب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					