فصل : فأما  ما لم يكن في أرض العرب ولا في بلاد العجم   ، اعتبرت فيه حكمه في أقرب العرب عند من جمع الأوصاف المعتبرة من بلاد العرب ، فإن استطابوه كان حلالا ، وإن استخبثوه كان حراما ، فإن اختلفوا فيه اعتبر حكمه عند أهل الكتاب دون عبدة الأوثان ، فإن اختلف فيه أهل الكتاب اعتبرت فيه حكمه في أقرب الشرائع بالإسلام ، وهي النصرانية ، فإن اختلفوا فيه فعلى ما ذكرناه من الوجهين .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					