فصل : وإذا  وجد المضطر ميتة وطعاما لغيره   ، فإن أذن له في أكله حرمت عليه الميتة وإن منعه من أكله حلت له الميتة ، وإن كان غائبا لم يأذن ولم يمنع فعلى قولين كالميتة مع الصيد .  
ولو  وجد المضطر المحرم صيدا وطعام الغير   ، ففيه ثلاثة أوجه :  
أحدها : يأكل الصيد : لأن تحريمه عليه من حق الله تعالى ، فكان أخف .  
والوجه الثاني : يأكل طعام الغير : لأنه يستباح بالإباحة .  
والوجه الثالث : أنه مخير في الأكل من أيهما شاء .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					