مسألة : قال  المزني      : وخالف  الشافعي   المدني والكوفي في  الانتفاع بشعر الخنزير   وفي صوف الميتة وشعرها ، فقال : لا ينتفع بشيء من ذلك .  
قال  الماوردي      : وقد مضى الخلاف في نجاسة الشعور والأصواف وطهارتها في كتاب الطهارة ، فالطاهر منها يجوز استعماله في الذائب واليابس ، وأما النجس منها ، فضربان :  
أحدهما : ما كان في الحياة طاهرا ، كشعور السباع ، والذئاب ، فاستعمالها في اليابسات من متاع دون الذائبات .  
والضرب الثاني : ما كان نجسا في الحياة كشعر الكلب والخنزير ، وإن جرى عرف العوام باستعماله ، وأجازه  أبو حنيفة   ومالك      .  
وسئل عنه  أحمد بن حنبل   ، فقال : الليف أعجب إلي منه ، فكأنه كرهه وأجازه ، وعولوا في إباحة استعماله على أمرين :  
أحدهما : أن الحاجة داعية إليه .  
والثاني : أن عرف العامة جار باستعماله ، وهذا فاسد من وجهين :  
أحدهما : أنه لما حرم  الانتفاع بالخنزير   حيا كان تحريم شعره ميتا أولى .  
والثاني : أنه لما كان أغلظ تنجيسا وجب أن يكون أغلظ تحريما ، فإن خالفوا من نجاسته انتقل الكلام إليه .  
فأما تعويلهم على الحاجة إليه ، فالحاجة لا تبيح محظورا ، وقد يقوم الليف مقامه ، فسقطت الحاجة إليه .  
وتعويلهم على العرف في استعماله ، فهو عرف من مسترسل في دينه .  
فإذا صح تحريم استعماله كان مأثم تحريمه عائدا على مستعمله ، وجاز بيع المحروز به ، فإن كان الشعر عند الاستعمال يابسا لاقى يابسا ، فالخف المحروز به طاهر ، والصلاة فيه جائزة ، وإن لاقى في الحرز نداوة كان ما مسه الشعر من الخف المحروز نجسا ، فإن غسل سبعا بتراب طهر ظاهره ، ولم تطهر دواخل الحرز ، ولم تجز الصلاة فيه ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					