فصل : والشرط الخامس : أن يكون  الغرض من الهدف   معلوما ؛ لأنه المقصود بالإصابة .  
أما الهدف فهو تراب يجمع أو حائط يبنى ، وأما الغرض فهو جلد أو شيء بال ينصب في الهدف ، ويختص بالإصابة ، وربما جعل في الغرض دارة كالهلال تختص بالإصابة من جملة الغرض ، وهي الغاية في المقصود من حذق الرماة .  
وإذا كان كذلك ،  فالعلم بالغرض يكون من ثلاثة أوجه      :  
أحدها : موضعه من الهدف في ارتفاعه وانخفاضه ؛ لأن الإصابة في المنخفض أكثر منها في المرتفع .  
والثاني : قدر الغرض في ضيقه وسعته ؛ لأن الإصابة في الواسع أكثر منها في الضيق ، وأوسع الأغراض في عرف الرماة ذراع ، وأقله أربع أصابع .  
والثالث : قدر الدارة من الغرض إن شرطت الإصابة بها .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					