فصل : والشرط الثامن : أن يكون  حكم الإصابة معلوما هل هو مبادرة أو محاطة   لأن حكم كل واحد منهما مخالف لحكم الآخر ، والمبادرة أن يبادر أحدهما إلى      [ ص: 204 ] استكمال إصابته في أقل العددين على ما سنصفه .  
والمحاطة أن يحط أقل الإصابتين من أكثرهما ، ويكون الباقي بعدها هو العدد المشروط على ما سنشرحه ، فإن أغفلا ذلك وما يشترطاه فسد العقد إن لم يكن للرماة عرف معهود بأحدهما ، وفي فساده إن كان لهم عرف معهود وجهان على ما تقدم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					