فصل : والشرط العاشر : أن يذكر  المبتدئ منهما بالرمي ، وكيفية الرمي هل يتراميان سهما وسهما أو خمسا وخمسا   ، ليزول التنازع ، ويعمل كل واحد منهما على شرطه ، فإن أغفل ذكر المتبدئ منهما بالرمي ، ففي العقد قولان :  
أحدهما : باطل .  
والثاني : جائز .  
وفي المبتدئ وجهان :  
أحدهما : مخرج المال .  
والثاني : من قرع .  
وإن أغفل عدد ما يرميه كل واحد منهما في بدئه فالعقد صحيح ، ويحملانه على كل عرف الرماة إن لم يختلف ، فإن اختلف عرفهم رميا سهما ، فهذه عشرة شروط يعتبر بها عقد المناضلة .  
فأما قول  الشافعي   في هذه المسألة : " فإذا سبق أحدهما صاحبه وجعلا بينهما قرعا معلوما " ، فقد اختلف أصحابنا في مراده بالقرع على ثلاثة أوجه :  
أحدها : أنه أراد به المال ويكون من أسمائه كالوجب والندب والخطر ، ذكره  أبو حامد الإسفراييني   ، وحكاه عن  ابن الأعرابي      .  
والثاني : وهو المشهور في قول أصحابنا : إنه أراد صفة الإصابة أنها قرع لا خزق ولا خسق .  
والوجه الثالث : أنه أراد بالقرع الرشق في عدد الرمي ، وله على كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة حكم بيناه ، وبالله التوفيق .  
 [ ص: 205 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					