مسألة : قال  الشافعي      : " ولا أن أحدهما يرمي من عرض والآخر من أقرب منه إلا في عرض واحد وعدد واحد " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال : لأن موجب العقد يقتضي التساوي فيه ، فإن وقع التفاضل فيه أفسده .  
ومن التفاضل  اختلاف الهدف في القرب والبعد   ، فيشترطا أن يرمي أحدهما من مائتي ذراع ، ويرمي الآخر من أقل منها ، أو أكثر لم يجز للتفاضل ، ولكن لو كانت قوس أحدهما عربية ، يصيب من مائة ذراع ، وقوس الآخر فارسية يصيب من مائتي ذراع ، فشرطا هذا التفاضل لاختلاف القوسين ، لم يخل حالهما من أمرين :  
أحدهما : أن يشترطا الخيار في كل واحد من القوسين فيجوز هذا التفاضل : لأن لكل واحد منهما أن يساوي صاحبه فيه . إذا عدل إلى قوسه .  
والثاني : أن يشترطا : أحدهما بالعربية : ولا يعدل عنها ، ويرمي الآخر بالفارسية ، ولا يعدل عنها ، فيمنع هذا التفاضل من جواز التناضل : لأنه لا يقدر كل واحد منهما أن يساوي صاحبه فيه .  
ومن التفاضل المانع أن يكون ارتفاع الشن في رمي أحدهما ذراعا ، وارتفاعه في رمي الآخر باعا ، فلا يصح العقد .  
ومن التفاضل المانع أن تكون إصابة أحدهما في الشن وإصابة الآخر في الدارة التي في الشن ، فلا يصح العقد فإن كان ذلك لاختلاف القوسين ، فعلى ما قدمناه من خيارهما في الأمرين .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					