مسألة : قال  الشافعي      : " وإن  سبقه على أن يرمي بالعربية   لم يكن له أن يرمي بالفارسية : لأن معروفا أن الصواب عن الفارسية أكثر منه عن العربية " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال ،  إذا كان عقد نضالهما أن يكون عن قوس عربية ، فأراد أن يبدلها بقوس فارسية لم يجز   لأن الصواب بالفارسية أكثر منه بالعربية ولو أراد أن يبدلها بقوس أخرى عربية جاز : لأن الجنس يتعين بالشرط ولا يتعين له واحد من الجنس ، ولو كان عقد نضالهما على الفارسية ، فأراد أن يبدلها بالعربية ، لم يجز لأمرين :  
أحدهما : أن تعيين الجنس يمنع من العدول عنه .  
 [ ص: 334 ] والثاني : أن  مقصود الرمي تفاضلهما في الحذق   ، وقد يكون بالعربية أحذق ، فلا يدل على أنه مع التماثل أحذق .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					