مسألة : قال  الشافعي      : " وإذا  كان البدأة لأحد المتناضلين فبدأ المبدأ عليه فأصاب أو أخطأ   ذلك السهم عليه " .  
قال  الماوردي      : إذا  استحق أحد المتناضلين أن يبتدئ بالرمي   ، إما بشرط أو قرعة ، فبدأ صاحبه بالرمي ، وتقدم عليه كان رميه مردودا عليه لا يحتسب له بصوابه ، ولا يحتسب عليه بخطئه لخروج رميه عن حكم عقده ، فصار رميا في غير عقد ، وكذلك لو كان المبتدئ أن يرمي رشقه خمسة أسهم ، فرمى عشرة أسهم لم يحتسب بما زاد على الخمسة في صواب ولا خطأ لخروجه عن حكم العقد ، وأعاد رميها في نوبته ، واحتسب فيها بما زاد من صوابه أو خطئه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					